All legislation

مرسوم Decree No. 2704 02/12/1933

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
2704
Date
02/12/1933
Official Gazette
Issue 2902, 08/12/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2704 تاريخ 02/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2704 المؤرخ في 2 ك1 سنة 1933 أحيل الى المجلس العدلي المختلظ محمد صالح عبد الولي ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الكفير (محافظة لبنان الجنوبي) بليلة 14 - 15 تشرين الثاني سنة 1933 وعلى كل في اراضي الجمهورية اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن. اولا - اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال القتل على يوسف كساب ومريم كساب وسليم كساب ورفاقهم ثانيا - اقدموا على ارتكاب او محاولة ارتكاب سرقات مقرونة بالاسباب المشددة