المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2737 المؤرخ في 12 ك1 سنة 1933 تحدث شعبة بريدية في قرية "مزرعة الشوف " وتلحق في مركز بريد وبرق دير القمر. يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1933 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج