All legislation

مرسوم Decree No. 17 10/01/1934

يختص بتحديد قسم مجرى الماء المعروف باسم ساقية الجملون (الدورة - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
17
Date
10/01/1934
Official Gazette
Issue 2918, 17/01/1934, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 17 تاريخ 10/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1934 حدد قسم مجرى الماء المعروف باسم ساقية الجملون (الدورة - قضاء المتن) والمجاور للقطعة رقم 352 بموجب الخريطة المربوطة (1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للشروط الملحوظة في المادة الثانية من القرار عدد 144