المادة 1
بناء على المرسوم رقم 18 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1934 انشئت مدرسة رسمية للبنين في قرية الضيعة التابعة القائمقامية مرجعيون
مرسوم Decree No. 18 10/01/1934
بناء على المرسوم رقم 18 الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1934 انشئت مدرسة رسمية للبنين في قرية الضيعة التابعة القائمقامية مرجعيون