All legislation

مرسوم Decree No. 50 29/01/1934

تعيين موعد اختتام الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
50
Date
29/01/1934
Official Gazette
Issue 2924, 31/01/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 50 تاريخ 29/01/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 50 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1934 عينت ساعة شروق الشمس من يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1934 موعد لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطيور الماء والطيور المضرة ويباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1934 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 اب من السنة نفسها