المادة 1
بناء على المرسوم رقم 128 الصادر في 24 شباط سنة 1934 حدد قسم الاملاك العمومية النهرية الواقع بين جسر الباشا ومصب نهر بيروت , وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم والمرقمة من واحد الى خمسة (1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار 144/ المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925