All legislation

مرسوم Decree No. 128 24/02/1934

تحديد قسم من الاملاك العمومية النهرية

Type
مرسوم · Decree
Number
128
Date
24/02/1934
Official Gazette
Issue 2937, 02/03/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 128 تاريخ 24/02/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 128 الصادر في 24 شباط سنة 1934 حدد قسم الاملاك العمومية النهرية الواقع بين جسر الباشا ومصب نهر بيروت , وفقا للخرائط الملحقة بهذا المرسوم والمرقمة من واحد الى خمسة (1) مع الاحتفاظ بحقوق الغير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار 144/ المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925