المادة 1
بناء على المرسوم رقم 463 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 كلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجالس البلديات الادارية اللازمة لصيانة مصالح كل من بلديات عوسطا, العاقورة وكفردبيان لحين تأليف بلديات جديدة
مرسوم Decree No. 463 04/06/1934
بناء على المرسوم رقم 463 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 كلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجالس البلديات الادارية اللازمة لصيانة مصالح كل من بلديات عوسطا, العاقورة وكفردبيان لحين تأليف بلديات جديدة