All legislation

مرسوم Decree No. 463 04/06/1934

تكليف قائمقام كسروان القيام باعمال البلديات الادارية اللازمة لصيانة مصالح كل من بلديات غوسطا والعاقورة وكفرذبيان

Type
مرسوم · Decree
Number
463
Date
04/06/1934
Official Gazette
Issue 2977, 08/06/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 463 تاريخ 04/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 463 الصادر في 4 حزيران سنة 1934 كلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجالس البلديات الادارية اللازمة لصيانة مصالح كل من بلديات عوسطا, العاقورة وكفردبيان لحين تأليف بلديات جديدة