المادة 1
بعد الاطلاع على المادتين 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 932 وعلى محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة الحدث العقارية المؤرخ والمعلن في 18 ايار سنة 1934 الذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 18 ايار سنة 1934 لغاية 17 حزيران سنة 1934 وحيث ان مدة الثلاثين يوما المذكورة قد انتهت بتاريخ 17 حزيران سنة 934 لذلك اقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الحدث العقارية