All legislation

قرار Decision 15/05/1934

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مجدلون العقارية

Type
قرار · Decision
Date
15/05/1934
Official Gazette
Issue 2985, 27/06/1934, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 15/05/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بعد الاطلاع على المادتين 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 934 وعلى محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة مجدلون العقارية المؤرخ والمعلن بتاريخ 15 ايار سنة 1934 الذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 15 ايار سنة 1934 لغاية 14 حزيران سنة 1934 وحيث ان مدة الثلاثين يوما المذكورة قد انتهت بتاريخ 14 حزيران سنة 934 لذلك قرر اختتام التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مجدلون العقارية

في 15 ايار سنة 934 القاضي العقاري في بعلبك الامضاء: محمد عز الدين