المادة 1
بناء على المرسوم رقم 588 الصادر في 3 تموز سنة 1934 الغي المرسوم رقم 2147 الصادر في تاريخ 31 اب سنة 1933 القاضي بمنح مختار قرية روميه وهيئة اختياريتها كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات