المادة 1
وسندا للمادة 22 من القرار 186 المعدل وكل ما تقدم اقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ايعات العقارية في 298 حزيران سنة 1934
قرار Decision No. 24 04/07/1934
وسندا للمادة 22 من القرار 186 المعدل وكل ما تقدم اقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ايعات العقارية في 298 حزيران سنة 1934
في 4 تموز سنة 1934 القاضي العقاري لمنقطة بعلبك الامضاء: محمد عز الدين