المادة 1
بناء على المرسوم 593 الصادر في 4 تموز سنة 934 منح مختارا وهيئتا اختيارية قريتي رعشين واغبه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 593 04/07/1934
بناء على المرسوم 593 الصادر في 4 تموز سنة 934 منح مختارا وهيئتا اختيارية قريتي رعشين واغبه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات