المادة 1
في التعديل ان شركة بويغ Bouyges المسجلة بتاريخ 16 اذار 1994 تحت رقم 948 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 13/12/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1770/ت انها قررت اقفال فرع الشركة في لبنان ومنح السيد الان موزيه M. Alain Muzet كافة الصلاحيات مع حق التفويض لتوقيع كافة الاجراءات لتنفيذ هذا الاقفال وشطب تسجيل الفرع من وزارة الاقتصاد والتجارة ومن السجل التجاري في جبل لبنان (بعبدا). واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.