All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2145 13/12/2000

انشاء مكتب تمثيلي للشركة السعودية "مجموعة العبيكان للاستثمار الصناعي"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2145
Date
13/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 186-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2145 تاريخ 13/12/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: مجموعة العبيكان للاستثمار الصناعي ذات الجنسية: السعودية والبالغ راسمالها /80.000.000/ر.س . فقط ثمانون مليون ريال سعودي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها السعودية­ الرياض 11452 ص .ب. 6672 . تقدمت بتاريخ 28/11/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 28/11/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 40873 تاريخ 11/12/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد مجير ماجد العمري مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو التغليف لانتاج علب الكرتون. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 13 كانون الاول 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله