All legislation

محضر Minutes No. 81 31/05/2000

ادراج اسم باخرة وشركتها المديرة وشركتها المالكة والمدعو لنارت فيال على اللائحة السوداء

Type
محضر · Minutes
Number
81
Date
31/05/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
محضر رقم 81 تاريخ 31/05/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رئاسة مجلس الوزراء رقم المحضر: 81 رقم القرار: 7 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم الاربعاء الواقع في 31/05/2000 الموضوع: تصديق قرار يرمي الى ادراج اسم باخرة وشركتها المديرة وشركتها المالكة والمدعو لنارت فيال على اللائحة السوداء لمخالفتهم المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. المستندات:­ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ­ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3520/أ.ت تاريخ 03/05/2000 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 184/2000/ط تاريخ 09/03/2000 ان الباخرة البنمية RESTORATION وشركتها المديرة WORD OF LIFE CHURCH وشركتها المالكة WORD OF LIFE INTERNATIONAL والمدعو لنارت فيال قد خالفوا المبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل لاسهامهم في نقل مهاجرين يهود من السويد الى فلسطين المحتلة. لذلك, وعملا باحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963, فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرضت الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتعلق بادراج اسم الباخرة والشركتين المذكورتين اعلاه والمدعو لنارت فيال على اللائحة السوداء على ان تنشر لائحة باسمائهم في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.

امين عام مجلس الوزراء سليم اللادقي