All legislation

قرار Decision No. 1 18/12/1959

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بعلول

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
18/12/1959
Official Gazette
Issue 3, 13/01/1960, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 18/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19, 20, 21, 22, من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بعلول العقارية المؤرخ في 17 تشرين الثاني سنة 1959 والمعلن بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1959. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر في زحله 18 ك 1 سنة 1959 القاضي العقاري