All legislation

قرار Decision No. 10 02/01/1947

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة البوار

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
02/01/1947
Official Gazette
Issue 3, 15/01/1947, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 02/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة البوار العقارية المؤرخ في الثالث من كانون الاول سنة 1946 والمعلن عنه بالتاريخ ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من كانون الثاني سنة 1947 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في الثاني من كانون الثاني سنة 1947