المادة 1
ان شركة هومان انجينيرنغ المحدودة للهندسة Homan Engineering Company Ltd ذات الجنسية النيجيرية والبالغ راسمالها /100000.00/ ن فقط مائة الف ن نيجيرية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Plot 273 Trans Amadi Industrial Layout Port Harcourt Rivers State تقدمت بتاريخ 20/12/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 20/12/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 43489 تاريخ 23/12/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد غسان رزق Mr Ghassan Rizk وكيلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها بشكل عام: ادارة اعمال متعهدي البناء للهندسة المدنية ومصفي فولاذ الانشاءات وكتل الاسمنت والقوالب ومواد البناء والهندسة بشكل عام وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان