All legislation

قرار Decision 26/12/1945

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفتون (الكورة)

Type
قرار · Decision
Date
26/12/1945
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1946, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 26/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفتون العقارية المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 1945 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1945. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 26/12/1945