All legislation

مرسوم Decree No. 7311 11/01/1952

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في منطقتين كفرخلص وقرنقون (البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
7311
Date
11/01/1952
Official Gazette
Issue 3, 16/01/1952, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7311 تاريخ 11/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7311 الصادر في 11 كانون الثاني سنة 952 تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 اذار سنة 952 في المنطقتين الآتي بيانهما من قضاء البترون: - كفرخلص - قرنصون - يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. - يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.