المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 126 المعدلة بالمادة الاولى من القرار ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عمشيت العقارية المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 951 والمعلن عنه بتاريخ 7 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى- العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة 1952.