المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19,20 21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الشعيبة العقارية المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1944 والمعلن عنه بتاريح 23 ت 1 سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة