All legislation

قرار Decision 09/01/1962

تعديل القرار 15-1 تاريخ 8-1-1962

Type
قرار · Decision
Date
09/01/1962
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1962, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 09/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يضاف للمادة الثانية من القرار رقم 15/1 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1962 الفقرة التالية: "ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني".

بيروت في 9 ك2 سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي