المادة 1
وقع خطأ مطبعي في نشر المرسوم رقم 7667 تاريخ 16 كانون الاول 1995 المتعلق بتنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت, والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 51 تاريخ 21/12/1995 صفحة 1620 العمود الاول وفي المادة 28 الفقرة الرابعة: الخطأ: - في مرحلة رابعة: يتم الاعلان بالنسبة لكل صك مالي عن عدد الصكوك المتبادلة في اسواق البورصة (باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة) وعن السعر المحدد وعن شروط التداول. الصواب: - في مرحلة رابعة: يتم الاعلان بالنسبة لكل صك مالي عن عدد الصكوك المتبادلة في اسواق البورصة (باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة) وعن السعر المحدد وعن شروط هذه المعلومات يوميا في نشرة البورصة الرسمية.