All legislation

قرار Decision No. 991 11/01/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة سيتي بنك الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
991
Date
11/01/1996
Official Gazette
Issue 3, 18/01/1996, p. 138/137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 991 تاريخ 11/01/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: سيتي بنك ن.أ. Citi Bank N.A ذات الجنسية الاميركية, والبالغ رأسمالها /800,000,000/دولار اميركي فقط ثمانماية مليون دولا اميركي لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها Park 399, Avenue, New York. N.Y. 10043 U.S.A تقدمت بتاريخ 13/12/1995 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/12/1995 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 458/2 تاريخ 06/01/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد وليد علم الدين Mr. Walid Alamuddin ممثلا ومديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: كافة الاعمال المصرفية وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.

بيروت في 11 كانون الثاني 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين