All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1714 06/01/2000

قبول اعتماد "شركة كردوس " ممثل قانوني لشركة بلاك سي اند بالتيك جينرال انشورانس كومباني ليمتد

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1714
Date
06/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 356-357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1714 تاريخ 06/01/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في التعديل ان شركة بلاك سي اند بالتيك جينرال انشورانس كومباني Black Sea and Baltic General Insurance Company Ltd المسجلة بتاريخ 1/1/1962 تحت رقم 3/1 في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى مصلحة هيئات شؤون الضمان قد صرحت بتاريخ 24/12/1999 بموجب كتاب سجل لدينا بالرقم 1881/ت انها عينت شركة ن م كردوس وشركاه ش م م وكيلا قانونيا لها في لبنان وبناء عليه فقد صدر القرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 23/12/1999 القاضي بقبول اعتماد الشركة المذكورة اي "شركة كردوس " كممثل قانوني لشركة بلاك سي اند بالتيك جينرال انشورانس كومباني ليمتد بدلا من السيد كيلمان سعيد جعيتاني لتصفية اعمال الشركة في لبنان نتيجة سحب الترخيص واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر

بيروت في 6 كانون الثاني 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله