المادة 1
في التسجيل ان شركة: مجموعة الترا العالمية ش م م Ultra Group International ذات الجنسية: المصرية والبالغ راسمالها /3000/ الاف جنيه مصرف فقط ثلاثة الاف جنيه مصري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها جمهورية مصر العربية - مدينة السادس من اكتوبر - المدينة الصناعية فاكس 3033523 تقدمت بتاريخ 27/12/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/12/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 482 تاريخ 05/01/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد سامي ابراهيم سمعان مديرا مسؤولا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: هو تجميع وتصنيع كافة انواع المصاعد الكهربائية والهيدروليكية للاشخاص والبضائع والسلالم المتحركة وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان بيروت في 6 كانون الثاني 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله