المادة 1
تأكيدا للقانون رقم 623/1997 الذي قضى فيما قضى به بتشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء: جنحا وجنايات, وافساحا في المجال امام مخالفي انظمة المؤسسة والمتعدين على منشآتها وتجهيزاتها الذين نظم ملاحظو المؤسسة محاضر ضبط بمخالفاتهم وتعدياتهم فان كهرباء لبنان تدعو هؤلاء للمرة الاخيرة وخلال شهر منذ هذا البيان الى الاتصال بدوائرها بغية تسديد قيمة المحاضر المنظمة بحقهم وتصحيح اوضاعهم عن طريق الاشتراك نظاميا بالتيار الكهربائي. وبانقضاء هذه المهلة ستعمد المؤسسة الى احالة هذه المحاضر في بيروت والمناطق الى النيابات العامة المختصة.