المادة 1
الحاقا بالتعميم رقم 4/1/أ.ت الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/10/1998 المتعلق بدعوة هيئات الضمان للتحسب لمواجهة مشكلة عام 2000, نودعكم ربطا نسخة عن القرار رقم 2/1/أ.ت تاريخ 09/01/1999 المتعلق بمخاطر عام 2000 على انظمة المعلومات المستعملة من قبل هيئات الضمان. يطلب من كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان التقدم من مصلحة شؤون هيئات الضمان للحصول على القرار المرفق وعلى الملاحق المرفقة به وذلك خلال اسبوع من تاريخه.