All legislation

تعميم Circular No. 1 09/01/1999

تعميم الى هيئات الضمان للتقدم من مصلحة شؤون هيئات الضمان للحصول على القرار المتعلق بمخاطر عام 2000 على انظمة المعلومات المستعملة من قبل هيئات الضمان وذلك خلال اسبوع من تاريخ التعميم

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
09/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 09/01/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الحاقا بالتعميم رقم 4/1/أ.ت الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/10/1998 المتعلق بدعوة هيئات الضمان للتحسب لمواجهة مشكلة عام 2000, نودعكم ربطا نسخة عن القرار رقم 2/1/أ.ت تاريخ 09/01/1999 المتعلق بمخاطر عام 2000 على انظمة المعلومات المستعملة من قبل هيئات الضمان. يطلب من كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان التقدم من مصلحة شؤون هيئات الضمان للحصول على القرار المرفق وعلى الملاحق المرفقة به وذلك خلال اسبوع من تاريخه.

بيروت في 9 كانون الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي