المادة 1
ان شركة: سولفي للمستحضرات الطبية ش .م.م. Solvay Pharmaceuticals G.M.B.H. ذات الجنسية: المانية والبالغ رأسمالها /30,000,000/ مارك فقط ثلاثون مليون مارك الماني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Hans - Bockler - Alle - 20D - 30173 Hannover, Federal Republic of Germany تقدمت بتاريخ 04/04/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 04/04/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 13055 تاريخ 05/05/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد انطوان عاد Mr. Antoine Aad ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تصنيع وبيع المستحضرات الطبية والكيمائية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.