All legislation

قرار Decision No. 1012 28/06/1996

انشاء فرع لشركة ديمس اند مور, انك الاميركية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1012
Date
28/06/1996
Official Gazette
Issue 30, 15/07/1996, p. 1646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1012 تاريخ 28/06/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة ديمس اند مور, انك DAMES AND MOORE, INC, ذات الجنسية الاميركية والبالغ رأسمالها /280,000/د.أ فقط مايتان وثمانون الف دولار اميركي لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها, Trust Center 1209 Orange street, City of Wilmington, County of new castle-Delaware 19801 تقدمت بتاريخ 21/05/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 21/05/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16788 تاريخ 03/07/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد جاك شاهين Mr. Jacques chhine مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (الممارسة المهنية للهندسة) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 28 حزيران 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين