المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3602 الصادر في 18 تموز سنة 1945 فصلت قرية فرحت من الجدول رقم - 1 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في جبيل.
مرسوم Decree No. 3602 18/07/1945
بناء على المرسوم رقم 3602 الصادر في 18 تموز سنة 1945 فصلت قرية فرحت من الجدول رقم - 1 - المربوط بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 والحقت بمنطقة صلاحية قاضي الصلح في جبيل.