المادة 1
بناء على القرار عدد 1830 الصادر في 14 تموز سنة 1945 تضاف السلع الآتية الى المادة الثانية من القرار 1771: 1- الالآت اللازمة للصناعة والزراعة ومتمماتها وقطع التبديل اللازمة لها. 2- سيارات نقل البضائع 3- المواد الحيوانية والاصبغة اللازمة للصناعة والزراعة 4- البضائع المعفاة من اجازة الاستيراد 5- ورق الطباعة والورق اللازم للصناعة والزراعة 6- الخيش والليف الخام 7- الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة 8- السجاد الايراني 9- مواد ولوازم البناء 10- الادوات والالآت والمواد المستعملة المشترية من الجيش 11- الافلام السينمائية.