المادة 1
بناء على القرار رقم 1832 الصادر في 16 تموز سنة 1945 تخضع لنظام التوزيع المراقب القساطل الحديدية السوداء او المزيبقه من قياس 8/3 لغاية 6 انش يكون لهذا القرار مفعول رجعي اعتبارا من 9 آب سنة 1944
قرار Decision No. 1832 16/07/1945
بناء على القرار رقم 1832 الصادر في 16 تموز سنة 1945 تخضع لنظام التوزيع المراقب القساطل الحديدية السوداء او المزيبقه من قياس 8/3 لغاية 6 انش يكون لهذا القرار مفعول رجعي اعتبارا من 9 آب سنة 1944