المادة 1
بناء على القرار رقم 1834 الصادر في 16 تموز سنة 1945 يمنع بيع الجبن على اختلاف انواعه في غضون مدة الاربع والعشرين ساعة التي تلي اخراجه من البراد ويكون بيعه جائزا بعد انقضاء هذه المدة.
قرار Decision No. 1734 16/07/1945
بناء على القرار رقم 1834 الصادر في 16 تموز سنة 1945 يمنع بيع الجبن على اختلاف انواعه في غضون مدة الاربع والعشرين ساعة التي تلي اخراجه من البراد ويكون بيعه جائزا بعد انقضاء هذه المدة.