المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بتعبوره العقارية المؤرخ في 13 حزيران سنة 945 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة 1945 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.