All legislation

مرسوم Decree No. 1588 19/07/1944

تحديد التعويضات الاضافية التي تعطى لمراقبي وكتبة البرق

Type
مرسوم · Decree
Number
1588
Date
19/07/1944
Official Gazette
Issue 30, 26/07/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1588 تاريخ 19/07/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1588 الصادر في 19 تموز سنة 1944 تحدد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لمراقبي وكتبة البرق الذين يتعاطون المخابرات البرقية اثناء الليل باربعين قرشا لبنانيا عن الساعة الواحدة تحدد تعويضات ايام الاحاد الاضافية التي تعطى لمراقبي وكتبة البرق الذين يتعاطون المخابرات البرقية بخمسة وعشرين قرشا عن الساعة الواحدة

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944