المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1588 الصادر في 19 تموز سنة 1944 تحدد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لمراقبي وكتبة البرق الذين يتعاطون المخابرات البرقية اثناء الليل باربعين قرشا لبنانيا عن الساعة الواحدة تحدد تعويضات ايام الاحاد الاضافية التي تعطى لمراقبي وكتبة البرق الذين يتعاطون المخابرات البرقية بخمسة وعشرين قرشا عن الساعة الواحدة