المادة 1
المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مقاطعة اسرائيل). كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3234/أت تاريخ 28/05/2001 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنها تلقت من المكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل كتابا يتعلق بطلب ادراج اسم الناقلة اليونانية KRITI AMBER على اللائحة السوداء لانها امت بعض موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. وانها استنادا الى احكام المادة السادسة فقرة ثانية من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مقاطعة اسرائيل) تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرار المتعلق بادراج اسم الباخره المذكورة اعلاه على اللائحة السوداء. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.