المادة 1
في التعديل ان شركة رويترز ليمتد Reuters Limited المسجلة بتاريخ 09/05/1996 تحت رقم 1007 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات, قد صرحت بتاريخ 11/06/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 912/ ت انها عينت السيد زيد رزق محمد رشدان Mr. Zaid Rizk Mohammad Rashdan ليعمل بصفة وكيل لها في لبنان وسوريا مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالاعمال والاشياء المحددة في البند 2 من الوكالة المؤرخة في 12 نيسان 2001, وتكون هذه الوكالة سارية المفعول ابتداء من اول شباط 2001 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.