All legislation

مرسوم Decree No. 2359 22/07/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه البارد والموسى في محافظة لبنان- الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
2359
Date
22/07/1953
Official Gazette
Issue 30, 29/07/1953, p. 350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2359 تاريخ 22/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2359 الصادر بتاريخ 22 تموز سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهري البارد والموسى في محافظة لبنان الشمالي فيما بين مأخذ المياه من نهر البارد حتى نهر الموسى ومن هذه النقطة الاخيرة حتى مصب المياه من قناة تصريف معمل التوليد في مجرى نهر البارد. تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.