المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2359 الصادر بتاريخ 22 تموز سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهري البارد والموسى في محافظة لبنان الشمالي فيما بين مأخذ المياه من نهر البارد حتى نهر الموسى ومن هذه النقطة الاخيرة حتى مصب المياه من قناة تصريف معمل التوليد في مجرى نهر البارد. تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.