المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2403 الصادر بتاريخ 27 تموز سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهري البارد والموسى في محافظة لبنان الشمالي فيما بين مأخذ المياه من نهر البارد حتى مجرى نهر الموسى ومن هذه النقطة الاخيرة حتى مصب المياه من قناة تصريف معمل التوليد في مجرى نهر البارد. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 المذكور اعلاه.