All legislation

مرسوم Decree No. 2403 27/07/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نهرين البارد ونهر الموسى

Type
مرسوم · Decree
Number
2403
Date
27/07/1953
Official Gazette
Issue 30, 29/07/1953, p. 351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2403 تاريخ 27/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2403 الصادر بتاريخ 27 تموز سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهري البارد والموسى في محافظة لبنان الشمالي فيما بين مأخذ المياه من نهر البارد حتى مجرى نهر الموسى ومن هذه النقطة الاخيرة حتى مصب المياه من قناة تصريف معمل التوليد في مجرى نهر البارد. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 المذكور اعلاه.