المادة 1
- في التسجيل- ان شركة جي تي انترناسيونال لوكسمبورغ ش. م. JT International Luxembourg S.A ذات الجنسية: اللوكسمبورغ والبالغ رأسمالها/30.900.000/ د.أ فقط ثلاثين مليونا وتسعمائة الف دولار أميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في L-1150 Luxembourg 291, route d'Arlon تقدمت بتاريخ 2/5/2002 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 2/5/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعدت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 11427 تاريخ 15/5/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد رياض الياس سرتين أو من ينوب عنه Mr. Riad Elias Sartin مديرا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوعها بشكل عام هو التجارة والصناعة. أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل غايته الترويج للشركة وتعيين موزعين لها والتنسيق بينهم. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.