المادة 1
الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الحالي لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 24/6/2002, واعتبار هذا القرار مصدقا ونافذا على أصله.
قرار Decision No. 15 16/05/2002
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد 1 و38 و39 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادتين رقم 1 و15 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل, بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار 1956, بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/05/1979 (اعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته وولاية المجالس الادارية في الظروف الاستثنائية), بناء على القرار السابق رقم 33 تاريخ 02/05/2000 (التمديد حتى 24/06/2002), واستنادا الى المصلحة الاسلامية العليا, يقرر بالاجماع:
الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الحالي لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 24/6/2002, واعتبار هذا القرار مصدقا ونافذا على أصله.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني