All legislation

قرار Decision No. 10 02/05/2002

الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع اسم باخرة تركية عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
02/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3884-3885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 02/05/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات:- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 288/ن/ 2002 تاريخ 27/3/2002 - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2584/أ. ت تاريخ 13/4/2002 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا الى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل تبين ان الشركة المالكة للباخرة التركية NECLA ABLA قد أمنت الوثائق المطلوبة لرفع اسم باخرتها عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل واحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المتعلق برفع اسم الباخرة التركية المدرجة ادناه عن القائمة السوداء: الباخرة التركية: NECLA ABLA EX: NIMET-OO على ان ينشر اسمها بعد رفعه عن القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على القرار المتعلق برفع اسم الباخرة التركية NECLA ABLA EX: NIMET-OO عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي