All legislation

مرسوم Decree No. 780 24/08/1934

تأليف لجنة لاجل وضع مشروع بتعرفة الرسوم العدلية في المحاكم اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
780
Date
24/08/1934
Official Gazette
Issue 3013, 31/08/1934, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 780 تاريخ 24/08/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رئيس عبدو افندي ابي خير اعضاء جميل افندي باز. فهمي افندي كريمه. عبد القادر افندي سلطانه لاجل وضع مشروع بتعرفة الرسوم العدلية في المحاكم اللبنانية يتفق مع قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ان رئيس مفتشي المالية كمال افندي خوري غانم يشترك مع اللجنة المشار اليها بصفته مندوبا من قبل مديرية المالية يجب على اللجنة المؤلفة بمقتضى الاحكام السابقة ان تقدم تقريرها لمديرتي المالية والعدلية في خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم