All legislation

مرسوم Decree No. 963 15/10/1934

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
963
Date
15/10/1934
Official Gazette
Issue 3035, 22/10/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 963 تاريخ 15/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 963 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بعلشميه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات