المادة 1
بناء على المرسوم رقم 963 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بعلشميه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 963 15/10/1934
بناء على المرسوم رقم 963 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بعلشميه كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات