المادة 1
بناء على المرسوم رقم 965 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية سرعل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1508 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 965 15/10/1934
بناء على المرسوم رقم 965 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية سرعل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1508 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات