All legislation

مرسوم Decree No. 965 15/10/1934

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
965
Date
15/10/1934
Official Gazette
Issue 3035, 22/10/1934, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 965 تاريخ 15/10/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 965 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1934 منح مختار وهيئة اختيارية قرية سرعل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1508 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات