All legislation

مرسوم Decree No. 909 28/09/1934

يختص بالتعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 882 المؤرخ في 25-9-1934

Type
مرسوم · Decree
Number
909
Date
28/09/1934
Official Gazette
Issue 3036, 24/10/1934, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 909 تاريخ 28/09/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 909 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1934 يعطى المسيو فيرمان الرئيس الاول الافرنسي لمحكمة التمييز بصفة كونه مراقبا عاما للعدلية التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 882 المؤرخ في 25 ايلول سنة 1934 انتدب كل من المسيو دوبان رئيس الغرفة المختلطة من محكمة الاستئناف والمسيو روسه رئيس محكمة البداءة المختلطة للقيام بوظيفة التفتيش في اثناء السنة القضائية 1934-1935 ويحق لهما بهذه الصفة ان يتناولا التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 882 المؤرخ في 25 ايلول سنة 1934 يوضع هذا المرسوم موضع الاجراء ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934