المادة 1
بناء على المرسوم 1199 المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1934 يلغى منذ اول كانون الثاني سنة 1935 الترخيص الممنوح للموظفين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق لتمكينهم من قضاء مدة التدرج في مكاتب محامي الحكومة
مرسوم Decree No. 1199 08/12/1934
بناء على المرسوم 1199 المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1934 يلغى منذ اول كانون الثاني سنة 1935 الترخيص الممنوح للموظفين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق لتمكينهم من قضاء مدة التدرج في مكاتب محامي الحكومة