The whole text

مرسوم رقم 1227 تاريخ 14/12/1934 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1227 المؤرخ في 14 كانون الاول سنة 1934 لا ينال الاسعاف من الحكومة اللبنانية الا الايتام او اليتيمات من الاب والام والتابعين الدولة اللبنانية والبالغين من العمر اقل من ثلاث عشرة سنة وليس لهم من الوسائل ما يؤمن معيشتهم. على انه يجوز بوجه استثنائي وبالقدر الذي تسمح به الموازنة ان يسعف : أ- الايتام او اليتيمات من الاب فقط والباليغين من العمر اقل من اثنتي عشرة سنة واللبنانيي الاصل عندما تكون والدتهم او ولدتهن عاجزات من الوجهة المادية عجزا مسلما به عن تأمين معيشتهم ب - الايتام او اليتيمات من الام والبالغين من العمر اثنتي عشرة سنة واللبنانيي الاصل عندما يكون آباؤهم او آبائهن عاجرين من الوجهة المادية عجرا مسلما به عن تأمين معيشتهم تجري هذه الاحكام على الذين او اللواتي يقبلون بعد تاريخ وامضاء هذا المرسوم لم يبلغ الا احكام المادة الاولى من القرار رقم 3110 المؤرخ في 10 ايار سنة 1925

المادة 1 من مرسوم رقم 1227 تاريخ 14/12/1934 https://lebaneselegislation.com/law/253971/article/1/